ߊߙߊߓߎߞߊ߲ - ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫: (33) ߝߐߘߊ ߘߏ߫: ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ
وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ
والذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم أو غيره فليطلبوا العفة عمَّا حَرَّمَ الله حتى يغنيهم الله من فضله، وييسر لهم الزواج. والذين يريدون أن يتحرروا من العبيد والإماء بمكاتبة أسيادهم على بعض المال يؤدونه إليهم، فعلى مالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك إن علموا فيهم خيرًا: مِن رشد وقدرة على الكسب وصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم شيئًا من المال أو أن يحطوا عنهم مما كُوتبوا عليه. ولا يجوز لكم إكراه جواريكم على الزنى طلبًا للمال، وكيف يقع منكم ذلك وهن يُرِدْن العفة وأنتم تأبونها؟ وفي هذا غاية التشنيع لفعلهم القبيح. ومن يكرههنَّ على الزنى فإن الله تعالى من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن، والإثم على مَن أكْرههن.
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬:
 
ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫: (33) ߝߐߘߊ ߘߏ߫: ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ
ߝߐߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߞߐߜߍ ߝߙߍߕߍ
 
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ - ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ - ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߤߊߘߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߛߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫.

ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲